السيد محمد سعيد الحكيم

215

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب الكفارات الكفارات الواجبة غير كفارات الإحرام المذكورة في كتاب الحج أربعة عشر : 1 . كفارة قتل المسلم عمداً : وهي كفارة جمع - عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً . هذا إذا لم يقتص أولياء المقتول من القاتل . 2 . كفارة قتل المسلم خطأ . وهي مرتبة - عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً . وفي الحالتين إن كان القتل في حرم مكة أو في الأشهر الحرام فإن الصيام يكون في الأشهر الحرام أيضاً وهو مقدم في المرتبة على عتق الرقبة المؤمنة . 3 . كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً . فإن كان على حلال فهي مخيرة بين عتق رقبة مؤمنة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وإن كان على حرام جمع بين الخصال الثلاث . 4 . كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال . إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام . 5 . كفارة الظهار . وهي مرتبة - عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً .